للمحكمة الاستئنافية أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي وتحيل إليها في تسبيب حكمها إذا اقتنعت بصحتها وكفايتها، ولا يعد ذلك قصوراً أو فساداً في التسبيب.
يجوز لمحكمة الاستئناف والاستناد والإحالة في حكمها إلى ما ورد من تعليل ومناقشة بالقرار البدائي إذا اقتنعت بهما