• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتمد تعليل الحكم البدائي ومناقشته إذا اقتنعت بهما

للمحكمة الاستئنافية أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي وتحيل إليها في تسبيب حكمها إذا اقتنعت بصحتها وكفايتها، ولا يعد ذلك قصوراً أو فساداً في التسبيب.

نص الاجتهاد

يجوز لمحكمة الاستئناف والاستناد والإحالة في حكمها إلى ما ورد من تعليل ومناقشة بالقرار البدائي إذا اقتنعت بهما