استجواب الخصوم من إجراءات الإثبات التي تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة على المحكمة في رفضه أو قبوله ما دام قرارها ضمن حدود هذه السلطة.
طلب الاستجواب يدخل في سلطة محكمة الموضوع