اليمين الحاسمة لا تُوجَّه ولا تُطلب لأول مرة باستدعاء الطعن أمام محكمة النقض، لأن ذلك ليس من إجراءات الخصومة التي تُثار أمامها في هذه المرحلة.
توجيه اليمين الحاسمة باستدعاء الطعن أمام محكمة النقض غير مقبول