• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بطريق استدعاء الطعن أمام محكمة النقض

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه ولا تُطلب لأول مرة باستدعاء الطعن أمام محكمة النقض، لأن ذلك ليس من إجراءات الخصومة التي تُثار أمامها في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة باستدعاء الطعن أمام محكمة النقض غير مقبول