القصد الجرمي الخاص في القتل يجب أن يثبت استقلالاً من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا يكفي للدلالة عليه مجرد استخدام آلة مؤذية أو نفاذ الطعنات.
النية عنصر خاص في جرائم القتل ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة وليس كل جرح بآلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل وهي تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ونفاذ الطعنات