• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية عنصر خاص في جرائم القتل ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة وليس كل جرح بآلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل وهي تستخلص من ظروف القضية

القصد الجرمي الخاص في القتل يجب أن يثبت استقلالاً من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا يكفي للدلالة عليه مجرد استخدام آلة مؤذية أو نفاذ الطعنات.

نص الاجتهاد

النية عنصر خاص في جرائم القتل ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة وليس كل جرح بآلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل وهي تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ونفاذ الطعنات