• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 383 المؤرخ 28/4/1957 بشأن إضافات الدفاع الوطني خول وزير المالية اصدار قرارات بتوحيد نسب ومعدلات الضرائب المالية والجمركية مع إضافات

توحيد الضرائب والرسوم مع إضافات الدفاع الوطني جائز بقرار من وزير المالية لتحقيق التبسيط والتحصيل، بشرط عدم ترتيب زيادة في العبء المالي إلا عند جبر الكسور.

نص الاجتهاد

القانون 383 المؤرخ 28/4/1957 بشأن إضافات الدفاع الوطني خول وزير المالية اصدار قرارات بتوحيد نسب ومعدلات الضرائب المالية والجمركية مع إضافات الدفاع الوطني بغية اختصار معاملات القيود وتسهيل التحصيل , الا ان القانون قيد ذلك بان لا يؤدي هذا التوحيد الى زيادة التكاليف الا في حالة جبر الكسور .