توحيد الضرائب والرسوم مع إضافات الدفاع الوطني جائز بقرار من وزير المالية لتحقيق التبسيط والتحصيل، بشرط عدم ترتيب زيادة في العبء المالي إلا عند جبر الكسور.
القانون 383 المؤرخ 28/4/1957 بشأن إضافات الدفاع الوطني خول وزير المالية اصدار قرارات بتوحيد نسب ومعدلات الضرائب المالية والجمركية مع إضافات الدفاع الوطني بغية اختصار معاملات القيود وتسهيل التحصيل , الا ان القانون قيد ذلك بان لا يؤدي هذا التوحيد الى زيادة التكاليف الا في حالة جبر الكسور .