إذا خلت وثيقة الشحن من تحفظٍ أصولي بشأن زيادة الإرسالية أو نقصها، ترتبت مسؤولية الشاحن عن هذا الفرق، ولا يُقبل دفعه بخلاف ذلك إلا بإثبات التحفظ وفق الأصول.
الشاحن مسؤول عن الزيادة او النقص في ارسالية البضاعة مالم يتحفظ على وثيقة الشحن بهذا الخصوص وفق الاصول