تقوم مسؤولية الناقل عن النقص أو الزيادة في الإرسالية المشحونة لديه، ولا تنتفي إلا إذا ثبت وجود تحفظ صريح في وثيقة الشحن بشأن هذه الزيادة أو النقص.
الناقل مسؤول عن النقص او الزيادة في ارسالية البضاعة المشحونة لديه مالم يثبت وجود التحفظ الصريح في وثيقة الشحن لهذه الجهة