إذا منحت السلطات المختصة مهلة كافية بعد زوال الظرف الطارئ لتسوية أوضاع سيارة مدخلة، فلا محلّ للتمسك بالقوة القاهرة كسبب للإعفاء من المسؤولية أو إسقاط الالتزام.
الدفع بالقوة القاهرة كان في غير محله طالما أن السلطات السورية منحت مهلا كافية بعد انتهاء الحرب بالكويت لتسوية أوضاع السيارة المدخلة.