• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالقوة القاهرة كان في غير محله طالما أن السلطات السورية منحت مهلا كافية بعد انتهاء الحرب بالكويت لتسوية أوضاع السيارة المدخلة

إذا منحت السلطات المختصة مهلة كافية بعد زوال الظرف الطارئ لتسوية أوضاع سيارة مدخلة، فلا محلّ للتمسك بالقوة القاهرة كسبب للإعفاء من المسؤولية أو إسقاط الالتزام.

نص الاجتهاد

الدفع بالقوة القاهرة كان في غير محله طالما أن السلطات السورية منحت مهلا كافية بعد انتهاء الحرب بالكويت لتسوية أوضاع السيارة المدخلة.