الدفع المتعلق بصحة الخصومة من النظام العام ويُثار في أي مرحلة إذا كان هناك خلل في الخصومة، أما النصوص الخاصة الواردة في المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 1988 فلا تمتد إلى مخالفات النقض والزيادة في المانيفست ما لم يوجد نص صريح.
صحة الخصومة من النظام العام # أحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 1988 لاتنطبق بأحكام مخالفات النقض والزيادة في المانيسفت .