ثبوت وجود السيارة في الإقليم الجمركي لمدة تقل عن سنة، مع قيام الدليل الرسمي على تاريخ الدخول والحجز، يوجب اعتبار الحالة مكوثاً غير نظامي لا تهريباً جمركياً.
بما أن دخول السيارة كان بتاريخ 24/7/1981 وانه تم حجزها بتاريخ 10/4/1982 بموجب ضبط شرطة رسمي مبرزا اصولا وبالتالي فان وجودها لمدة اقل من سنة انما يعتبر مكوثا غير نظامي وفقا لاحكام المادة /251/ 1 من قانون الجمارك ولاتعتبر بمثابة التهريب .