سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب الاستناد إلى أصل ثابت في ملف الدعوى، وانقضاء الوكالة بوفاة الموكل يترتب عليه زوال صفة الوكيل في تمثيله ومباشرة الخصومة عنه، وصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام.
تقدير الادلة وان كان من اطلاقات محكمة الموضوع الاانه يجب ان يكون مستندا الى ماله اصله في اوراق الملف الوكيل تسقط وكالته بوفاة موكله أي زالت صفة وكيله الذي كان يباشر الخصومة عنه وفق المادة /165/ اصولا صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام التي تثيره المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى امام النقض .