• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار 66/ج حدد النطاق الجمركي البري كما وارد في / من القانون الجمركي والقرار 31/ ج تاريخ 4/3/1998 بالنسبة للمواشي 176 من ذات المربع السابق

لا يُستفاد من قرينة عدم العلم في المخالفات الجمركية إلا لوسائط نقل الركاب، أما وسائط الشحن فلا تُعفى من المسؤولية بهذا الدفع، ويُشترط لنقل البضاعة بالشاحنة توافر الترخيص أو الوظيفة النظامية الصادرة أصولاً.

نص الاجتهاد

القرار 66/ج حدد النطاق الجمركي البري كما وارد في / من القانون الجمركي والقرار 31/ ج تاريخ 4/3/1998 بالنسبة للمواشي 176 من ذات المربع السابق كما أن القرار 228/ ص/161/ حدد مساحة للأغنام على الحدود السورية العراقية والحدود السورية الاردنية وسائط النقل التي يمكن لأصحابها الدفع بعدم العلم هي وسائط نقل الركاب وليست وسائط الشحن وفق مفهوم المادة 210 جمارك وما بعدها كما أن نقل البضاعة بالشاحنة يوجب وجود وظيفة نقل من الجهة المختصة أصولا