إذا باشرت الجمارك تحقيق المخالفة الجمركية بعد الإفراج عن البضاعة، فإن عبء إثبات التهريب يقع عليها، ولا يكفي الادعاء المجرد أو التحقيق غير المؤسس على ضبطٍ أصولي ومشاهدات منظّمة عند الكشف عن المخالفة.
لئن كان من حق الجمارك تحقيق المخالفة الجمركية بعد الافراج عن البضاعة الا انها تكون في هذه الحالة هي المكلفة باثبات تهريب البضاعة بوثائق مزورة على النحو المدعى به المخالفة الجمركية لايجوز لتحقيقها الا بموجب ضبط بناء على مشاهدات منظمة عند ضبط المخالفة وفق الأصول.