• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الوارث بانفراده بشغل العين المأجورة لا يحتج به على باقي الورثة ولا يحصر العلاقة الإيجارية به وحده

إقرار الوارث بكونه الشاغل الوحيد للعقار المأجور لا يُحتج به على باقي الورثة، ولا يترتب عليه حصر العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر ما لم يقم دليلٌ مستقل على ذلك.

نص الاجتهاد

لا ينفع إقرار الوارث بأنه الشاغل الوحيد للعقار المأجور لأن إقراره ليس حجة على باقي الورثة ولا يفيد منه المؤجر بحصر العلاقة الإيجارية معه