إقرار الوارث بكونه الشاغل الوحيد للعقار المأجور لا يُحتج به على باقي الورثة، ولا يترتب عليه حصر العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر ما لم يقم دليلٌ مستقل على ذلك.
لا ينفع إقرار الوارث بأنه الشاغل الوحيد للعقار المأجور لأن إقراره ليس حجة على باقي الورثة ولا يفيد منه المؤجر بحصر العلاقة الإيجارية معه