عدول الجهة المستملكة عن الغاية التي استُملك العقار من أجلها يتيح لمالكه استرداده بردّ بدل الاستملاك، ولا يجوز تحميله ثمناً للفضلة يزيد على ما قبضته الجهة المستملكة.
اذا عدلت الدائرة المستملكة عن القيام بالاعمال التي من اجلها تم الاستملاك يحق لمالك العقار المستملك استرداده لقاء إعادة بدل الاستملاك الذي قبضه ولايجوز للدائرة ان تبيع الفضلة التي تخلفت عن الاستملاك الى المالك بثمن يزيد عن البدل الذي دفعته .