إذا أقرّ المحامي عن موكله بغير علمه أو موافقته، وأدّى ذلك الإقرار إلى إضاعة حق الموكل، عُدّ فعله مخالفةً مهنيةً ومسلكيةً تُرتّب مساءلته تأديبياً.
من واجبات المحامي الأمانة والصدق مع موكله ولذلك فإن إقراره عن موكله دون علمه أو موافقته إقرارا أدى إلى ضياع حق الموكل يعتبر زلة مسلكية يؤاخذ عليها