• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المحامي عن موكله دون علمه أو موافقته إذا أدى إلى ضياع حقه يعد زلة مسلكية مؤاخذاً عليها

إذا أقرّ المحامي عن موكله بغير علمه أو موافقته، وأدّى ذلك الإقرار إلى إضاعة حق الموكل، عُدّ فعله مخالفةً مهنيةً ومسلكيةً تُرتّب مساءلته تأديبياً.

نص الاجتهاد

من واجبات المحامي الأمانة والصدق مع موكله ولذلك فإن إقراره عن موكله دون علمه أو موافقته إقرارا أدى إلى ضياع حق الموكل يعتبر زلة مسلكية يؤاخذ عليها