إذا تجاوز المحامي حدود الوكالة الممنوحة له وقام بأعمال غير مكلف بها من موكله، فإن هذا السلوك يُعدّ مخالفةً مهنيةً توجب مساءلته مسلكياً.
قيام المحامي الوكيل بأعمال لم يكلفه بها موكله وإقراره ببيع حصة الموكل يجعل عمل المحامي بعيدا عن سلوك المحاماة والقسم الذي أقسمه بشأن المهنة ويعرضه للمساءلة المسلكية