• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقدام المحامي على أعمال لم يكلفه بها موكله واعترافه ببيع حصة الموكل يخرجه عن سلوك المهنة ويوجب مساءلته مسلكياً

إذا تجاوز المحامي حدود الوكالة الممنوحة له وقام بأعمال غير مكلف بها من موكله، فإن هذا السلوك يُعدّ مخالفةً مهنيةً توجب مساءلته مسلكياً.

نص الاجتهاد

قيام المحامي الوكيل بأعمال لم يكلفه بها موكله وإقراره ببيع حصة الموكل يجعل عمل المحامي بعيدا عن سلوك المحاماة والقسم الذي أقسمه بشأن المهنة ويعرضه للمساءلة المسلكية