الجهة المختصة بطلب ردّ قضاة محكمة النقض هي غرفة المخاصمة وردّ القضاة لدى محكمة النقض، وليس الهيئة العامة لمحكمة النقض.
غرفة المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض هي المختصة في طلب رد قضاة محكمة النقض وليس الهيئة العامة لمحكمة النقض