• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع وتسقط بالتقادم بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار المخاصم

دعوى مخاصمة القضاة تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار المخاصم، ويُعتدّ بهذا التاريخ بدءاً للمدة ولو لم يتبلغه المحكوم عليه، لأن العلم بالضرر يُفترض من تاريخ صدور القرار.

نص الاجتهاد

دعوى مخاصمة القضاة انما هي دعوى تعويض عن عمل غير مشروع وتستهدف من حيث النتيجة تعويض المتضرر من الحكم الذي اصدره قضائه خطأ ولو بابطال هذا الحكم الذي يعتبر جزءا من التعويضيترتب على اعتبار دعوى المخاصمة انها دعوى تعويض عن فعل غير مشروع سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه هذا وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان علم الجهة المدعية بالمخاصمة يعود الى تاريخ صدور القرار المخاصم سواء تبلغه المحكوم عليه او لم يتبلغه حيث اعتبرت محكمة النقض تاريخ الحكم بدءالمدة تقادم دعوى المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18 /7 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – تجاهلت المحكمة أسباب الطعن مع انها كلها صحيحة وتنال من القرار المخاصم فقد تناقض القرار مع حيثياته حيث تمت الإشارة إلى الجزء المباع بانه مثلث واجهته بين عمود الكهرباء عمق ستة أمتار مما يجعل المساحة المبيعة 200م 2 2 – وقوع المحكمة في خطأ استخلاص النتائج وعدم استخلاص الواقعة الصحيحة3 – مخالفة المحكمة أحكام المادتين 204 و 206 من قانون اصول المحاكمات اذ لا يجوز اصدار حكم بدون تعليل4 – المطعون ضده غاصب والمحكمة انحرفت عن الحد الادنى لمبادئ الاساسية للعدالة5 – الوكالة واضحة ولم تفسر جيدا وام تستجب المحكمة لإجراء الكشف بدون تبرير6 – لم تمارس المحكمة سلطتها في تقدير الخطأ الصادر عن قضاة الاستئناف والمحكمة ذهلت عن الدفوع وعن تمحيص اقوالنا7 – عدم موافقة القرار المخاصم للقانون وللاجتهادات المستقرة مما جعله في دائرة الخطأ المهني الجسيمفي مناقشة الأسباب:من حيث ان دعوى مخاصمة القضاة انما هي دعوى تعويض عن عمل غير مشروع وتستهدف من حيث النتيجة تعويض المتضرر من الحكم الذي اصدره قضائه خطأ ولو بإبطال هذا الحكم الذي يعتبر جزءا من التعويضوحيث انه يترتب على اعتبار دعوى المخاصمة انها دعوى تعويض عن فعل غير مشروع سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه هذا وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان علم الجهة المدعية بالمخاصمة يعود الى تاريخ صدور القرار المخاصم ( نقض مخاصمة 585 تاريخ 9/10/1959 سواء تبلغه المحكوم عليه او لم يتبلغه حيث اعتبرت محكمة النقض تاريخ الحكم بدء المدة تقادم دعوى المخاصمةوبما ان القرار المخاصم صدر عن الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بتاريخ 24/10/1999 والدعوى مقدمة بتاريخ 23/5/2004 اي بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المخاصم مما يجعل الدعوى غير مقبولة لسقوطها بالتقادم وهذه مسألة تثار تلقائيه وفي اية مرحلة تكون عليها الدعوىوحيث ان الدعوى تغدو متوجبة الرفض شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تغريم المدعي الف ليره 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف4 – مصادرة التامين 5 – حفظ الاوراق اصولا