دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن بياناً محدداً لأوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تُرفق بها المستندات والأوراق الأساسية اللازمة لتمكين المحكمة من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه والتحقق من توافر الخطأ المهني الجسيم.
يجب أن تشتمل دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط الأوراق المؤيدة لها وصورة مصدقة عن لائحة الدعوى الأصلية ومذكرات الدفاع والدفوع المتبادلة ولائح الاستئناف ولائحة الطعن للتأكد من سلامة الحكم المخاصم والتحقق مما إذا كانت الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم أم لا المناقشة: في الشكل:من حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة العقارية الثانية في محكمة النقض برقم /998/ تاريخ لعام 2001 لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن المادة /491 / أصول محاكمات قد أوجبت ان تشتمل دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لهاوكانت الجهة المدعية لم تبرز مع لائحة الدعوى صورة مصدقة عن لائحة الدعوى الأصلية ومذكرات الدفاع و الدفوع المتبادلة ولائحة الاستئناف ولائحة الطعن مما يحول دون إمكانية ممارسة الرقابة على سلامة الحكم المخاصم والتحقق ما إذا كانت الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهنى الجسيم أم لا وهو الأمر الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي هيئة عامة قرار /68/ تاريخ 3/6/ 2000 قرار مماثل رقم /67/ تاريخ 2000/3/6 مما يجعل الدعوى حرية بالرفض شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً