• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التحقق من شمول الاستملاك للعقار المدعى به بالرجوع إلى الكشوف والخبرات والمصور الاستملاكي وفتح باب المرافعة عند عدم كفايتها

إذا كان النزاع يدور حول شمول الاستملاك للعقار، وجب على المحكمة التحقق من ذلك من خلال الكشوف والخبرات والمخطط الاستملاكي، ولا يكفي الاكتفاء بما هو مطروح إذا كانت الخبرة غير كافية؛ بل يتعيّن استكمال التحقيق القضائي قبل الفصل.

نص الاجتهاد

على المحكمة مصدرة القرار المخاصم وبقصد معرفة فيما اذا كان الاستملاك شمل الارض المدعى بها ام لا ان تنظر الى الكشوف والخبرات الجارية فان كانت تلك الخبرات غير كافيه ان تفتح باب المرافعة واجراء الكشف والخبرة وتطبيق المصور الاستملاكي موضوع المراسيم التي ترتكز اليها الجهة المدعى المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 22 /3 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – الحكم اغفل الوثائق الرسمية الحاسمة التي تثبت عدم استملاك العقار موضوع الدعوى مما ادى الى نتيجة عكسيه2 – اغفل دفوع الجهة المدعية والوثائق والبيانات التي ابرزهافي المناقشة والقانون:لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة الجهة المدعية بالمخاصمة بقيمة عقارها رقم 2539 طوق جبله بسبب اكتساح الجهة المدعى عليها الكهرباء له بنصب الابراج وتحديد القساطل التي تنقل الطاقة الكهربائيةولما كانت ملكية الجهة المدعية ثابتة بالقيد العقاري فان حقها بالتعويض حفظه القانونومن حيث ان النقطة موضوع الجدل والتي ارتكز عليها القرار المخاصم هي ان العقار مستملك ومن ان القضاء العادي ليس مختصا بنظر الدعوى الا ان من تدقيق مراسيم الاستملاك المحكي عنها يتضح على انها تتعلق باستملاك اجزاء من عقارات وبغاية تمديد انابيب النفط والسكك الحديدية ايضا دون اية اشارة لمؤسسة الكهرباءوطالما ان الامر كذلك فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المخاصم وبقصد معرفة فيما اذا كان الاستملاك شمل الارض المدعى بها ام لا ان تنظر الى الكشوف والخبرات الجارية فان كانت تلك الخبرات غير كافيه ان تفتح باب المرافعة واجراء الكشف والخبرة وتطبيق المصور الاستملاكي موضوع المراسيم التي ترتكز اليها الجهة المدعى عليها حتى اذا كانت الارض المتضررة ضمن الاستملاك فان ما انتهت اليه يكون مقبولا وان كان لا فقد بات من المحتم ان يقضي بجبر الضرر بقيمة الارض مقترنا بتسجيلها على اسم الجهة واضعة اليدوبما ان موضوع الدعوى واستدعائها مذكورا في القرار البدائي وكافة عوامل قبول الدعوى شكلا وموضوعا متوفرة طالما ان الهيئة المشكو منها اغفلت وثائق رسميه وخبرات جارية ولم تلتفت اليها خلافا لأحكام القانون فقد ارتكبت الخطأ المهني الجسيموبما ان سبق ان تقرر قبول الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم 5426 الصادر بتاريخ 22/12/2003 عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض في الدعوى رقم 5785 2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض3 – اعادة التأمين المسلف 4 – حفظ الملف