• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة ووزنها والأخذ بأقوال شاهد دون آخر لا يعد خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال الحكم

سلطة محكمة الموضوع في تقدير البيّنات، ولا سيما الشهادات، تشمل ترجيح شهادة على أخرى متى كان ذلك ضمن حدود التعليل القانوني؛ ولا يُبطل الحكم لمجرد هذا الترجيح إلا إذا شابه خطأ مهني جسيم فاحش لا يقع فيه من يعتني بعمله عنايةً عادية.

نص الاجتهاد

ان تقدير الشهادة ووزنها والاخذ بأقوال شاهد دون اخر لا يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29 /1 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – بطلان الخبر ة2 – عدم الرد على الدفوع واهمال الوثائق المنتجة في الدعوى واهمال اثارها 3 – بطلان وثيقة حصر الارث الصادرة عن القاضي الشرعيفي القضاء والتطبيق القانوني:من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب المدعي بتعديل وثيقة حصر ارث والحكم بثبوت انحصار ارث المرحوم نمر ابن ابراهيم ابنة خالته وبالمدعي والتأشير بمضمون الحكم على اصل الوثيقة اساس 989 لعام 1999 لدى ديوان المحكمة الشرعيةوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم البدائي الذي قضى للمدعي والمتدخلة وفق الطلب وبنتيجة الطعن صدر القرار رقم 952 لعام 2003 عن الهيئة المخاصمة والذي انتهى الى تصديق الحكم البدائي ورفض الطعنمما اوجب هذه الدعوى التي ترمي الى إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض مع التعويض للأسباب المثارة في لائحة الادعاءولما كان ما اثاره مدعي المخاصمة لا نجد له محلا للنيل من القرار المخاصم الذي جاء على خلاف ما ورد في لائحة الطعن من اهمال للوثائق المنتجة في الدعوى بدليل ما هو مبين في حيثيات القرار المخاصم الذي تناول كافة الدفوع ورد عليها ردا قانونيا فضلا عن ان تقدير الشهادة ووزنها والاخذ بأقوال شاهد دون اخر لا يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم وعلى اعتبار ان الخطأ المهني الجسيم كما عرفته هذه الهيئة بانه الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا وليس من دليل على ذلكولما كانت الهيئة المخاصمة قد عالجت موضوع توحيد هذه الدعوى الاصلية مع الدعوى المنظورة امام المحكمة الشرعية الثالثة وعالجت موضوع الخبرة وردت على طلب اعادتها الرد القانوني واعلنت عن رايها في تقيم شهادات الشهود مما ينفي وجود ثمة خطأ مهني جسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف