• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تهريب التاجر لأمواله إلى زوجته وابنته يعتبر معه مرتكب الجرم الإفلاس الاحتيالي و يعفيه من العقاب القول بأنه تنازل عن أمواله من أجل تأمين

كل تصرف من التاجر يؤدي إلى تهريب أمواله إلى الغير، ولا سيما إلى زوجته وابنته، بقصد الإضرار بالدائنين أو الانتقاص من الضمان العام، يحقق الإفلاس الاحتيالي ويستتبع المسؤولية الجزائية، ولا يبرر ذلك الادعاء بأن المقصود كان تأمين معيشة الأسرة.

نص الاجتهاد

تهريب التاجر لأمواله إلى زوجته وابنته يعتبر معه مرتكب الجرم الإفلاس الاحتيالي و يعفيه من العقاب القول بأنه تنازل عن أمواله من أجل تأمين حياة أسرته.