كل تصرف من التاجر يؤدي إلى تهريب أمواله إلى الغير، ولا سيما إلى زوجته وابنته، بقصد الإضرار بالدائنين أو الانتقاص من الضمان العام، يحقق الإفلاس الاحتيالي ويستتبع المسؤولية الجزائية، ولا يبرر ذلك الادعاء بأن المقصود كان تأمين معيشة الأسرة.
تهريب التاجر لأمواله إلى زوجته وابنته يعتبر معه مرتكب الجرم الإفلاس الاحتيالي و يعفيه من العقاب القول بأنه تنازل عن أمواله من أجل تأمين حياة أسرته.