ثبوت براءة العامل من التهمة التي وجّهها إليه ربّ العمل يفتح له حق المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناجم عن توقيفه عن العمل.
يحق للعامل الذي جرى توقيفه عن العمل بتهمة وجهها إليه رب العمل وثبتت براءته منها المطالبة بالعطل والضرر .