• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للعامل الموقوف عن العمل بتهمة وجهها إليه رب العمل وثبتت براءته منها أن يطالب بالتعويض عن العطل والضرر

ثبوت براءة العامل من التهمة التي وجّهها إليه ربّ العمل يفتح له حق المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناجم عن توقيفه عن العمل.

نص الاجتهاد

يحق للعامل الذي جرى توقيفه عن العمل بتهمة وجهها إليه رب العمل وثبتت براءته منها المطالبة بالعطل والضرر .