التكليف الضريبي الذي يوجه للمحامي عن عقد نظم مع جهة عامة ليس هو طرفا فيه أو وكيلا عن المتعاقد الأجنبي يعتبر معدوم الأساس القانوني ويتعين إلغاؤه
التكليف الضريبي الذي يوجه للمحامي عن عقد نظم مع جهة عامة ليس هو طرفا فيه أو وكيلا عن المتعاقد الأجنبي يعتبر معدوم الأساس القانوني ويتعين إلغاؤه