إذا أُثير أمام المحكمة دفعٌ بوقف الخصومة تعليقاً على نتيجة دعوى جزائية مرتبطة، وجب عليها أن تبين موقفها منه صراحةً وتسبيباً؛ أما عدم التصدي لهذا الدفع فيُعدّ قصوراً موجِباً للنقض.
على المحكمة بيان كلمتها في وقف الخصومة إلى حين البت في الدعوى الجزائية وإن عدم تصديها لهذا الدفع يعد قصورا يستوجب النقض