• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُمنع الإذن بمخاصمة المحامي إلا في الحالات الاستثنائية حمايةً لحق التقاضي والدفاع

لا يجوز حجب الإذن بمخاصمة المحامي إلا على سبيل الاستثناء وفي أضيق الحدود، لأن الأصل هو تمكين الخصوم من التقاضي والدفاع.

نص الاجتهاد

إن المبدأ المستقر لدى مجلس النقابة هو عدم حجب الإذن بمخاصمة المحامي إلا في حالات معينة ونادرة ولا يجوز إعمالا للمبدأ الدستوري بحماية حق التقاضي والدفاع