لا يجوز حجب الإذن بمخاصمة المحامي إلا على سبيل الاستثناء وفي أضيق الحدود، لأن الأصل هو تمكين الخصوم من التقاضي والدفاع.
إن المبدأ المستقر لدى مجلس النقابة هو عدم حجب الإذن بمخاصمة المحامي إلا في حالات معينة ونادرة ولا يجوز إعمالا للمبدأ الدستوري بحماية حق التقاضي والدفاع