• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ على لوحة الإعلانات لا يُعد تبليغاً أصولياً ويجب أن يكون التبليغ شخصياً وفق قانون أصول المحاكمات

التبليغ على لوحة الإعلانات لا يُعدّ تبليغاً أصولياً، ويجب الالتزام بالتبليغ الشخصي وفق أحكام قانون أصول المحاكمات ما لم يرد نصّ خاص يجيز غير ذلك.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد مجلس نقابة المحامين في سورية على التبليغ على لوحة الإعلانات لا يعتبر أصوليا ولا بد من التبليغ شخصيا وسندا لأحكام التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات