• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنطبق قاعدة تبعية المدني للجزائي إلا على المطالبة بالتعويض الناشئ عن جرم جزائي

لا تنطبق قاعدة تبعية المدني للجزائي إلا على المطالبة بالتعويض الناشئ عن جرم جزائي، ولا تمتد إلى المطالبة بدين أو حق مدني مستقل ثابت بأدلة خاصة.

نص الاجتهاد

قاعدة الجزائي يعقل المدني إنما تنطبق على المطالبة بالتعويض عن جرم جزائي المناقشة: وحيث أن الجهة المدعية إنما تستند في دعواها إلى سندين لأمر صادرين عن المدعى عليه وموقعين من قبله لمصلحة المدعى وقد تم إبراز صورة عن كل من السندين كما أن المدعى عليه قد أقر أمام قاضي التحقيق بأنه مدين بالمبلغ وإضافة إلى ذلك فقد تخلف عن الحضور أمام محكمة للاستجواب وأن من حق المحكمة أن ترتب النتائج القانونية على هذا الغياب عملا بأحكام المادة 111 من قانون البينات وحيث أن قاعدة الجزائي يعقل المدني إنما تنطبق علة المطالبة بالتعويض عن جرم جزائي الأمر الذي لا تنطبق معه على وقائع هذه القضية التي يطالب بها المدعي بدين مترتب بذمة المدعى عليه وحيث أنه من الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعي قد تنازل عن ادعائه أمام القضاء الجزائي .