قيام الإدانة في جرائم المخدرات يفترض ضبط المادة المخدرة بحيازة المتهم وإخضاعها للفحص أو التحليل الفني؛ فإذا انتفى الضبط أو التحليل انتفى الركن الإثباتي اللازم للإدانة.
لا يجوز إدانة المدعى عليه بجرم مخدرات ما لم تضبط بحوزته الماد المخدرة ويجر عليها التحليل اللازم