• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها او تأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال المسروق تكون العقوبة من نوع

اقتران السرقة بعنفٍ على الأشخاص في أي مرحلة من مراحل تنفيذها أو ما بعدها المباشر يغلّظ وصفها القانوني ويجعلها من نوع الجناية.

نص الاجتهاد

اذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها او تأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال المسروق تكون العقوبة من نوع الجناية .