اقتران السرقة بعنفٍ على الأشخاص في أي مرحلة من مراحل تنفيذها أو ما بعدها المباشر يغلّظ وصفها القانوني ويجعلها من نوع الجناية.
اذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها او تأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال المسروق تكون العقوبة من نوع الجناية .