لجوء الدوائر المالية إلى قلب الحجز التنفيذي وجعله احتياطيا عن كامل مبلغ الضريبة يخالف نهج المحكمة الإدارية العليا في القضايا المماثلة والمتضمن قصر الحجز التنفيذي على نصف المبلغ المطلوب وجعله احتياطيا فيما عدا ذلك
لجوء الدوائر المالية إلى قلب الحجز التنفيذي وجعله احتياطيا عن كامل مبلغ الضريبة يخالف نهج المحكمة الإدارية العليا في القضايا المماثلة والمتضمن قصر الحجز التنفيذي على نصف المبلغ المطلوب وجعله احتياطيا فيما عدا ذلك