انعدام الصفة لدى رافع الدعوى يوجب عدم سماعها، لأن الصفة من شروط قبول الدعوى وأساس مباشرتها.
المبدأ – أصول – دعوى – صفة. من لا صفة له لا تسمع دعواه.