الاستجواب إجراء تملكه المحكمة وحدها في إدارة الخصومة وتقدير وسائل الإثبات. وطلب إدخال الغير لا يُقبل إلا إذا قام ارتباطٌ قانوني أو موضوعي بين الدعوى الأصلية وسببها وبين طلب الإدخال وسببه.
المبدأ – بينات وأصول – استجواب – حق المحكمة – إدخال. الاستجواب من حق المحكمة وليس من حق الخصوم. طلب الإدخال غير مقبول إذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وموضوع وسبب الإدخال.