• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع وعلى المقر إثباته

لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لوجود خطأٍ في الواقع، وعلى المقرّ إقامة الدليل على هذا الخطأ.

نص الاجتهاد

المبدأ – بينات – إقرار – رجوع. لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع وعلى المقر إثبات ذلك.