لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لوجود خطأٍ في الواقع، وعلى المقرّ إقامة الدليل على هذا الخطأ.
المبدأ – بينات – إقرار – رجوع. لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع وعلى المقر إثبات ذلك.