الدعاوى العينية العقارية، ومنها دعوى التملك بالالتصاق، تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
المبدأ – أصول – دعوى تملك بالالتصاق. دعوى التملك بالالتصاق من الدعاوى العينية العقارية التي تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.