• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التملك بالالتصاق من الدعاوى العينية العقارية التي يوجب القانون شهرها بإشارة الدعوى على صحيفة العقار

الدعاوى العينية العقارية، ومنها دعوى التملك بالالتصاق، تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – دعوى تملك بالالتصاق. دعوى التملك بالالتصاق من الدعاوى العينية العقارية التي تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.