إذا تخلف المدعي عن حضور جلسات المحاكمة ولم ينفذ ما كُلِّف به، عُدّ غير جادّ في متابعة دعواه.
المبدأ – أصول – دعوى – تخلف المدعي عن الحضور. تخلف المدعي عن حضور جلسات المحاكمة وعدم تنفيذه ما كلف به يجعله غير جاد بمتابعة دعواه.