• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف المدعي عن حضور الجلسات وعدم تنفيذ ما كلف به يدل على عدم جديته في متابعة دعواه

إذا تخلف المدعي عن حضور جلسات المحاكمة ولم ينفذ ما كُلِّف به، عُدّ غير جادّ في متابعة دعواه.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – دعوى – تخلف المدعي عن الحضور. تخلف المدعي عن حضور جلسات المحاكمة وعدم تنفيذه ما كلف به يجعله غير جاد بمتابعة دعواه.