• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القطعي حجة على الكافة وقيود السجل العقاري حجة في ثبوت الملكية ولا تسمع دعوى منع المعارضة بين الشركاء على الشيوع قبل الخروج من حالة الشيوع

تكتسب الأحكام القطعية حجيةً عامةً على الكافة، وتتمتع قيود السجل العقاري بحجيةٍ مطلقة في ثبوت الملكية؛ كما لا تقبل دعوى منع المعارضة بين الشركاء على الشيوع قبل زوال الشيوع.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – حكم – حجة على الكافة. القرار المكتسب الدرجة القطعية هو حجة على الكافة. إن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة وواجبة الاحترام وهي حجة في ثبوت الملكية. (أساس 361/2005 قرار 450 تاريخ 5/4/2005 – نقض – الغرفة المدنية الثانية). – المبدأ أصول – معارضة – شيوع. إن دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاءً.