تكتسب الأحكام القطعية حجيةً عامةً على الكافة، وتتمتع قيود السجل العقاري بحجيةٍ مطلقة في ثبوت الملكية؛ كما لا تقبل دعوى منع المعارضة بين الشركاء على الشيوع قبل زوال الشيوع.
المبدأ – أصول – حكم – حجة على الكافة. القرار المكتسب الدرجة القطعية هو حجة على الكافة. إن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة وواجبة الاحترام وهي حجة في ثبوت الملكية. (أساس 361/2005 قرار 450 تاريخ 5/4/2005 – نقض – الغرفة المدنية الثانية). – المبدأ أصول – معارضة – شيوع. إن دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاءً.