• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الدعوى ممن لا صفة له وتعلق صفة الخصومة بالنظام العام

الصفة في الخصومة شرطٌ لازم لسماع الدعوى، فإذا انتفت عن رافعها أو عن الممثل القانوني فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها، لأن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

من لا صفة له لا تسمع دعواهصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها