الصفة في الخصومة شرطٌ لازم لسماع الدعوى، فإذا انتفت عن رافعها أو عن الممثل القانوني فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها، لأن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام.
من لا صفة له لا تسمع دعواهصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها