• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العنف الذي يعده القانون ظرفاً مشدداً للسرقة يجب أن يكون مقترناً بها حتى يصح أن يقال أنه مرافق لها وفقاً لما أراده واضع القانون من معنى

يشترط لقيام ظرف العنف المشدد في السرقة أن يكون العنف مرتبطاً بالفعل الجرمي ارتباطاً زمنياً ووظيفياً، بحيث يقع أثناء تهيئة السرقة أو تنفيذها أو مباشرةً بعدها بقصد الإفلات من القبض، ولا يكفي أن يكون سابقاً عليها أو منفصلاً عنها انفصالاً يقطع رابطة المرافقة.

نص الاجتهاد

إن العنف الذي يعده القانون ظرفاً مشدداً للسرقة يجب أن يكون مقترناً بها حتى يصح أن يقال أنه مرافق لها وفقاً لما أراده واضع القانون من معنى المرافقة. فاذا وقع العنف في سبيل تهيئة الجريمة أو تسهيليها فيكون ملازماً لها منذ بدايتها، وان كان من أجل الحصول على المال المسروق فهو واقع اثناءها وان كان من أجل هرب الفاعل فيجب أن يكون أثناء السرقة حينما يشاهد متلبساً بالجريمة أو بعد انتهائها مباشرة حتى يكون الغرض من قراره نجاته بنفسه من القبض عليه