• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الإخطار تتحقق متى اتضح أنه موجّه إلى ذي الشأن ولو لم يذكر اسم الموظف المبلّغ

العبرة في صحة الإخطار بتحقق علم المكلّف به وتوجيهه إليه بوضوح من الجهة المختصة، لا بذكر اسم الموظف القائم بالتبليغ بذاته، ما دام الغموض غير مؤثر ولم يقترن بخطأ جسيم. كما يلتزم من تعهّد بتسليم الأموال المحجوزة عند الطلب بالتسليم الفوري عند الطلب.

نص الاجتهاد

حيث ان المدعي قد تعهد بتسليم الاموال المحجوزة عند الطلب منه مما يفيد انه كان يتوجب عليه هو ان يبادر الى تسليمها فور الطلب منه ذلك وان عدم ذكر اسم الموظف الذي اخطره بذلك لايؤثر على صحة ا لاخطار طالما انه تبين وبشكل واضح ان هذا الاخطار موجه اليه من المالية ولا خطأ جسيما في هذا الامر