• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية غير مقبولة شكلاً إذا لم يختصم ممثل النيابة العامة فيها

إذا تعلّقت دعوى المخاصمة بقرار جزائي وجب اختصام ممثل النيابة العامة، وإلا اعتبرت الخصومة غير مكتملة وتُرد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم اختصام ممثل النيابة العامة في القرارات الجزائية على دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير مكتملة في الدعوى مما يتعين معه ردها شكلا