إذا تعلّقت دعوى المخاصمة بقرار جزائي وجب اختصام ممثل النيابة العامة، وإلا اعتبرت الخصومة غير مكتملة وتُرد الدعوى شكلاً.
عدم اختصام ممثل النيابة العامة في القرارات الجزائية على دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير مكتملة في الدعوى مما يتعين معه ردها شكلا