إذا دخلت الحاويات بحالة ظاهرية سليمة، قامت قرينة قانونية على أن النقص الحاصل فيها كان سابقاً على الدخول ووقع في بلد المنشأ، وتبقى هذه القرينة قائمة ما لم تثبت الجمارك عكسها.
دخول الحاويات بحالة ظاهرية سليمة يؤلف قرينة قانونية على أن النقص قد حصل في بلد المنشأ وفق المادة /64/ جمارك مالم تثبت ادارة الجمارك عكس هذه القرينة .