• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء مالك السيارة المصدرة تقريبا بأن سيارته سرقته ولم يتمكم من إخراجها في الوقت المناسب خارج القطر ليس دليل كاف على عدم ارتكاب هذا الجرم

مجرد الادعاء بوقوع السرقة دون دليل مؤيد لا ينهض سبباً كافياً لنفي الواقعة أو إهدار ما استندت إليه المحكمة من أدلة، كما أن ترجيح الأدلة وتقديرها يدخلان في سلطة محكمة الموضوع ولا يشكلان بذاتهما خطأً مهنياً جسيماً إذا كان لهما سند في الملف.

نص الاجتهاد

ادعاء مالك السيارة المصدرة تقريبا بأن سيارته سرقته ولم يتمكم من إخراجها في الوقت المناسب خارج القطر ليس دليل كاف على عدم ارتكاب هذا الجرم المناقشة: في المناقشة :حيث أن ادعاء المدعي خالد أحمد مظلوم يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية السادسة بمحكمة النقض برقم / 2345 / أساس /1420 / تاريخ 2002/12/2 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الدعوى. وحيث انه يتبين من العودة إلى القرار المخاصم وقرار محكمة الاستئناف قبله أن المحكمة لم تأخذ بضبط الشرطة المعني على مجرد ادعاء الدعي بأن سيارته قد سرقت دون أن يقترن هذا الادعاء بدليل آخر. وحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ماله أصله في أوراق الدعوى وبالتالي فإن هذا التقدير لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً