إذا كان الفعل المنسوب إلى أحد العاملين في الدولة ناشئاً عن العمل، وجب أولاً عرض أمره على المحكمة المسلكية المختصة، ولا يجوز تحريك أو متابعة القضاء الجزائي قبل استكمال هذا الإجراء.
لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية