• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية

إذا كان الفعل المنسوب إلى أحد العاملين في الدولة ناشئاً عن العمل، وجب أولاً عرض أمره على المحكمة المسلكية المختصة، ولا يجوز تحريك أو متابعة القضاء الجزائي قبل استكمال هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية