• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى منع المعارضة بين الشركاء على الشيوع إلا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً

دعوى منع المعارضة لا تُسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد انتهاء حالة الشيوع برضائهم أو بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

إن دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاء