دعوى منع المعارضة لا تُسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد انتهاء حالة الشيوع برضائهم أو بحكم قضائي.
إن دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاء