صحة تبليغ البطاقة البريدية من المسائل المتصلة بالنظام العام، فيجب الالتزام بقواعدها الشكلية والموضوعية، ويترتب على الإخلال بها عدم الاعتداد بالتبليغ.
القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية من متعلقات النظام العام