العقد الحجة الملزمة بين طرفيه، ومتى ورد فيه تحديد صريح لبدل الإيجار تعيّن احترام هذا التحديد وعدم الالتفات إلى ادعاء تعديلٍ منفردٍ أو مخالفةٍ له ما دام العقد ثابت التوقيع.
ان العقد حجة محكمة بين الطرفين المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30 / 5 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:بأن بدل الايجار حدد وفق البدل المحدد في عقد الايجار السابق مع المستأجر موسى بن عزار وكان ذلك لعام 1992 وان طالب المخاصمة شغل هذا العقار حتى هذا التاريخ ببدل قدره الف ليره سورية وليس من الجائز استيفاء بدلات ايجار من مدة سابقة وان تحديد الايجار من قبل الجهة المدعى عليها بشكل منفرد لا يلزمه هذا البدلفي الشكل:لما كان طالب المخاصمة يرمي من هذه الدعوى الى إبطال القرار رقم اساس 2316 قرار 2209 لعام 2003 وكان ما اثاره الطاعن لا يدلل على وجود الخطأ المهني الجسيم كما عنته أحكام المادة 486 اصول محاكمات وطالما ان موضوع النزاع يدور حول بدل الايجار وكان هذا البدل حدد بالعقد الذي يحمل توقيعه على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى وكان العقد حجة محكمة بين الطرفين والهيئة المخاصمة بما انتهت اليه كان سليما في القانون ولاترد عليه أسباب المخاصمةوكان ما ذكر يوجب رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية