• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انفراد المدعي الشخصي بإقامة دعوى الحق العام

تحريك دعوى الحق العام منوط بالنيابة العامة وحدها، ولا يملك المدعي الشخصي إلا أن يقدّم الشكوى التي تُلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى متى استوفت شروطها القانونية، دون أن يترتب له حق الانفراد بإقامتها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ ليس للمدعي الشخصي أن ينفرد باقامة دعوى الحق العام وإن كانت النيابة العامة مجبرة على اقامتها بناء على دعوى المدعي الشخصي. لما كانت المادة الأولى من الأصول الجزائية قد نصت على أن النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومع ذلك فإنها تجبر على اقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. وكانت أحكام المادة 116 من المرسوم ذي الرقم 47 الصادر 9 / 10 / 1946 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وهو القانون الذي استندت اليه محكمة البداية في حكمها الصادر في هذه الدعوى قد أيدت هذا المبدأ وصرحت بأن الدعوى العامة يمكن أن تقام من قبل: 1 – النيابة العامة حكماً. 2 – الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها إلى النيابة العامة. 3 – الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها إلى مدير مكتب الحماية. 4 – مدير مكتب الحماية حكماً. وكانت الدعوى قد سارت في هذه القضية بناء على طلب المدعي الشخصي فقط دون أن تشترك النيابة العامة في تحريكها ودون أن تراعي هذه القواعد الأصولية في اقامتها. وكان لا يجوز للمدعي الشخصي أن ينفرد في اقامة دعوى الحق العام لأن هذا الحق مما تستقل به النيابة العامة وحدها دون غيرها وإن كانت ملزمة باقامتها بناء على دعوى المدعي الشخصي ولكن ذلك لا يفسح له مجال الانفراد باقامتها وهذا ما يوجب على المحكمة أن تعرض الأمر على النيابة ولكنها لم تفعل.