إذا خلا إشعار استلام البطاقة البريدية من اسم المستلم وصفته، كان التبليغ مخالفاً لأصوله القانونية، وتعلّقت بصحته قاعدة من النظام العام، فيترتب البطلان وعدم إنتاج الأثر القانوني.
إذا جاء الاشعار خاليا من اسم وصفة المستلم كان مخالفا بذلك أحكام اصول تبليغ البطاقة البريدية المنصوص عنها بالمادة 8 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 ان القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية تعتبر من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29 /1/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – ارتكبت الهيئة المخاصمة خطأ مهنيا جسيما عندما اعتبرت ان البطاقة البريدية غير منتجة في الاخلاء2 – ان كافة البطاقات البريدية المبرزة في الدعوى خاصة البطاقة التي انتجت في الاخلاء المؤرخة في 2/5/2001 فلاحظ ان تلك البطاقة كانت سليمه من كافة النواحي القانونيةفي المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:من حيث ان المدعي بالمخاصمة ينعي على الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ويطلب إبطال قرارها المخاصم للأسباب المثارة بلائحة الدعوى المبينة انفاوحيث ان الهيئة قد اعتمدت في قرارها المخاصم القاضي برد دعوى الاخلاء على بطلان اشعار الاستلام المنسوب للمدعى عليه والمؤرخ في 3/5/2003 المبرز بالملف وذلك لعدم ذكر اسم وصفه من تبلغ الاشعار المذكوروحيث تبين بالعودة الى الاشعار انه جاء خاليا من اسم وصفة المستلم مخالفا بذلك أحكام اصول تبليغ البطاقة البريدية المنصوص عنها بالمادة 8 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 وحيث ان القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية تعتبر من متعلقات النظام العام وكانت الهيئة قد طبقت حكم القانون ولم تخرج عنه مما ينفي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصملذلك تقرر بالإجماع وفقا لمطالبة النيابة:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره3 – تضمينه الرسوم والمصاريف4 – مصادرة التامين 5 – حفظ الاوراق اصولا